المحقق الكركي

131

جامع المقاصد

وكذا لا اعتبار برضاه لو جعل الجميع مهرا ، أو جعل نصيب الشريك خاصة . ولو أعتق جميع جاريته وجعل عتق بعضها مهرا أو بالعكس ، صح الجميع .